المرداوي

117

الإنصاف

وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي . وحكاهما في المحرر وغيره وجهين . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . قال الشارح ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه لقوله إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت . قوله ( فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي . تنبيه أفادنا المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدر وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وعنه لا شيء فيها والحالة هذه . اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي . قوله ( فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع زائدة ونحوه فلا شيء فيها ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .